قانون رقم 07-01
· ج.ر عدد 15 لسنة 2007
معدَّل
قانون رقم 07-01 مؤرّخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007، يتعلق بتعاونيات الادخار والقرض
الفصل الرابع — أجهزة التعاونية › القسم الثالث — مجلس الإدارة
المادة 25
يجوز لمجلس الإدارة، في حالة شغور مقعد أو أكثر من مقاعد أعضاء مجلس الإدارة، أن يقوم، بين جمعيتين عامتين، بإجراء تعيينات بصفة مؤقتة.
وإذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة أقل من ثلاثة (3)، يقوم أعضاء مجلس الإدارة الباقون باستدعاء الجمعية العامة للانعقاد في دورة غير عادية قصد استكمال تعداد المجلس للمدة المتبقية من العهدة.