الفصل الرابع — أجهزة التعاونية › القسم الثاني — الجمعية العامة العادية
المادة 21
تمارس الجمعية العامة الصلاحيات الآتية :
- توافق على تعديلات القانون الأساسي للتعاونية،
- توافق على تعديلات النظام الداخلي للتعاونية،
- تنتخب أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة ولجنة القرض،
- تثبت أو ترفض توقيف أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة ولجنة القرض،
- توافق على تعيين محافظ أو محافظي الحسابات و على التقرير الذي يقدمه،
- تحدد الوتيرة الدنيا للتحقيق في عمليات تسيير التعاونية التي تقوم بها لجنة المراقبة،
- تتولى رقابة جميع أجهزة التعاونية،
- توافق على تقرير نشاط مجلس الإدارة ولجنة المراقبة،
- توافق على حسابات السنة المالية المقفلة للتعاونية،
- تضبط، ضمن الحدود المنصوص عليها في القانون، حدود التزامات مجلس الإدارة، إلا إذا قررت جمعية عامة غير عادية خلاف ذلك،
- تتداول في اقتراحات توزيع فوائض استغلال السنة المالية المقفلة و توافق عليها،
- تتداول في البرنامج التقديري للسنة المالية الموالية الذي يقدمه مجلس الإدارة وتوافق عليه،
- تقرر في موضوع انخراط التعاونية في اتحادية ما،
- توافق على تغيير انخراط التعاونية في اتحادية أخرى، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تفصل في موضوع حل التعاونية،
- تفصل في كل مسألة أخرى تهم التعاونية،
- تسهر على احترام السرية وعلى التطبيق الدقيق للمعايير الأكثر صرامة في الميدان.