قانون رقم 07-01
· ج.ر عدد 15 لسنة 2007
معدَّل
قانون رقم 07-01 مؤرّخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007، يتعلق بتعاونيات الادخار والقرض
المادة الأولى
يهدف هذا القانون إلى تحديد كيفيات تأسيس تعاونية الادخار والقرض وتنظيمها وتسييرها والتي تدعى في صلب النص "التعاونية".