الفصل الرابع — أجهزة التعاونية › القسم الأول — الجمعية العامة التأسيسية
المادة 18
تتشكل الجمعية العامة التأسيسية للتعاونية من الأعضاء المؤسسين وتتمتع بالصلاحيات الآتية :
- إعداد مشروع القانون الأساسي للتعاونية،
- إعداد مشروع النظام الداخلي للتعاونية،
- تعيين الأعضاء الأوائل في مجلس الإدارة ولجنة المراقبة ولجنة القرض في التعاونية،
- تعيين المدير العام للتعاونية،
- تحضير الملف المنصوص عليه في القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- تحضير الملف الواجب عرضه على الموثق،
- رصد الموارد البشرية والمادية الضرورية لانطلاق التعاونية في عملها.