قانون رقم 07-01
· ج.ر عدد 15 لسنة 2007
معدَّل
قانون رقم 07-01 مؤرّخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007، يتعلق بتعاونيات الادخار والقرض
الفصل الثالث — رأسمال الشركة - الأعضاء
المادة 16
لا يكون الأعضاء مسؤولين، في حالة الإفلاس، إلا في حدود ضعف مبلغ حصص الشركة التي اكتتبها كل شريك.
ولا يتحلل الأعضاء من مسؤوليتهم إلا بعد مرور إثني عشر (12) شهرا على مغادرتهم التعاونية.