قانون رقم 07-01
· ج.ر عدد 15 لسنة 2007
معدَّل
قانون رقم 07-01 مؤرّخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007، يتعلق بتعاونيات الادخار والقرض
الفصل الثالث — رأسمال الشركة - الأعضاء
المادة 15
في حالة وفاة عضو من الأعضاء أو إفلاسه، يسترد ذوو حقوقه حصته طبقا للقوانين السارية المفعول.
وتترتب على وفاة العضو بصورة آلية تصفية رصيد مستحقاته وديونه إزاء التعاونية لصالح ذوي حقوقه.