قانون رقم 07-01
· ج.ر عدد 15 لسنة 2007
معدَّل
قانون رقم 07-01 مؤرّخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007، يتعلق بتعاونيات الادخار والقرض
الفصل الثالث — رأسمال الشركة - الأعضاء
المادة 13
أعضاء التعاونية هم المؤسسون وكذا كل شخص قادر على التعاقد، ويكونون :
- منتمين إلى نفس الكيان القانوني، أو نفس ا لمجموعة، أو نفس المؤسسة أو كلّ جماعة تكون فيها لأعضائها نفس المصلحة،
- موقعين طلب الانخراط،
- مكتتبين حصة في الشركة أو أكثر من رأسمال التعاونية،
- متعهدين باحترام القانون الأساسي والنظام الداخلي للتعاونية،
- مقبولين في مجلس الإدارة.