قانون رقم 06-24
· ج.ر عدد 85 لسنة 2006
معدَّل
قانون رقم 06-24 مؤرخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006، يتضمن قانون المالية لسنة 2007
الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 95
يعدل ويتمم الملحق الأوّل من المادة 21 من القانون رقم 82-14 المؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، المعدّل والمتمّم، ويحرر كما يأتي :
" يصبح عنوان الحساب الخاص للخزينة رقم 404-304 "قروض للمؤسسات الاقتصادية" بدلا من "قروض للمؤسسات الصناعية والحرفية".