الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 94
تعدل أحكام المادة 116 من القانون رقم 2000-03 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية وتحرر كما يأتي :
"المادة 116 : تقيد الأرصدة الدائنة للحسابات البريدية الجارية للخواص والمؤسسات الاقتصادية كسندات للخزينة.
تضمن مصالح البريد باسم ولحساب الدولة، مسك وتسيير الحسابات البريدية الجارية للمحاسبين والوكلاء العموميين.
تحدد، كيفيات تطبيق هذا الحكم، عند الحاجة، بموجب اتفاقية".