الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 93
تعدل وتتمم أحكام المادة 71 من القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006 وتحرر كما يأتي :
"المادة 71 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 124-302 وعنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
(.............. بدون تغيير)......................
(.............. بدون تغيير)......................
(.............. بدون تغيير)......................
في باب النفقات :
(.............. بدون تغيير)......................
تضبط شروط ومعايير تمويل عمليات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية وخدمات الدعم التابعة لها، بموجب اتفاقية تبرم بين الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوزير المكلف بالصناعة.
(.............. الباقي بدون تغيير)......................".