الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — الإعفاءات والاستثناءات
المادة 8
تحدث ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مادة 141 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 141 مكرر : عندما تشارك مؤسسة مستغلة في الجزائر أو خارج الجزائر، حسب الحالة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، في إدارة أو مراقبة أو في رأسمال مؤسسة مستغلة في الجزائر أو خارج الجزائر، أو شارك نفس الأشخاص، بصفة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو مراقبة أو في رأسمال مؤسسة مستغلة في الجزائر أو خارج الجزائر، وأن هاتين المؤسستين تكونان في كلتا الحالتين، مقيدتين في علاقاتهما التجارية أو المالية بشروط تختلف عن تلك التي يمكن الاتفاق عليها بين مؤسسات مستقلة، فإن الأرباح التي كان من الممكن تحقيقها من طرف المؤسسة المستغلة في الجزائر، ولكن لم يتم تحقيقها بسبب هذه الشروط ا لمختلفة، يتم إدراجها ضمن أرباح هذه المؤسسة الخاضعة للضريبة".