الفصل الرابع — النظر عن وضعه (ها) الاجتماعي. الرسوم شبه الجبائية
المادة 87
تعدل وتتمّم أحكام المادة 225 من القانون رقم 01-21 المؤرّخ في 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدلة للمادة 95 من القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 وتحرر كما يأتي :
"المادة 225 : تعدّل أحكام المادة 95 من القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 (بدون تغيير حتى) عن طريق التنظيم.
تحدد عن طريق التنظيم كيفيات تحصيل وتخصيص نواتج الموارد المرتبطة بمراقبة الصحة النباتية والتصديق على منتوجات الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي.
مساهمات ا لمجموعات.......( الباقي بدون تغيير)...........".