الفصل الثالث — الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالعمل. أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 83
تعدل أحكام المادة 178-16 من القانون رقم 83-10 المؤرّخ في 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983، المعدلة والمتمّمة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 178-16 : بصرف النظر عن كل الأحكام السابقة المخالفة :
- يمكن معطوبي حرب التحرير الوطني الذين تساوي نسبة عطبهم أو تفوق %60 أن يقتنوا كل خمس (5) سنوات سيارة سياحية جديدة ذات قوة أسطوانية لاتتجاوز 2000 سم 3 بالنسبة للسيارات ذات محرك مكبسي بشرارة (بنزين) و 2500 سم 3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بضغط (ديزل) وكذا السيارات النفعية الجديدة التي يقل وزن حمولتها عن 3500 كلغ أو يساويه، وتكون معفاة من كامل الحقوق والرسوم الجمركية، إذا ما استوردوها بالعملة الصعبة، ومن أموالهم الخاصة.
- كما يمكنهم شراء سيارة سياحية أو سيارة نفعية جديدة، بنفس المواصفات، محليا، لدى وكلاء السيارات المعتمدين بالجزائر، وبالعملة الوطنية، مع الاستفادة من الإعفاء الكامل من الحقوق والرسوم الجمركية.
- ويمكن المعطوبين الآخرين (بدون تغيير حتى) نسبة عطبهم.
- ويمكن أبناء الشهداء المعوقين الذين يتقاضون منحة عجز صادرة من وزارة المجاهدين أن يقتنوا كل خمس(5) سنوات سيارة سياحية جديدة ذات قوة أسطوانية لاتتجاوز 2000 سم 3 بالنسبة للسيارات ذات محرك مكبسي بشرارة (بنزين) و 2500 سم 3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بضغط (ديزل) وكذا سيارة نفعية جديدة يقل وزن حمولتها عن 3500 كلغ أو يساويه، وتكون معفاة من كامل الحقوق والرسوم الجمركية، إذا ما استوردوها بالعملة الصعبة، ومن أموالهم الخاصة.
- كما يمكنهم شراء سيارة سياحية أو سيارة نفعية جديدة، بنفس المواصفات، محليا، لدى وكلاء السيارات المعتمدين بالجزائر، وبالعملة الوطنية، مع الاستفادة من الإعفاء الكامل من الحقوق والرسوم الجمركية.
- وتقدر وضعية المعوق (بدون تغيير حتى) المعمول بها.
- السيارات التي تم اقتناؤها من قبل المستفيدين المذكورين أعلاه (بدون تغيير حتى) بعد حادث أو أي سبب آخر تعاينه المصالح التقنية ا لمختصة".