الفصل الثالث — الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالعمل. أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 82
تعدل وتتمم أحكام المادة 174 من الأمر رقم 95-27 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 وتحرر كما يأتي :
"المادة 174 : 1 - أ )..................(بدون تغيير).............
1 - ب) كما يتم تحصيلها من طرف وكالات الأحواض الهيدروغرافية، كل في مجال اختصاصها الإقليمي، لدى كل شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص، يمتلك و يستغل في الملك العمومي للمياه، تجهيزات لاقتطاع المياه، دائمة أو مؤقتة، لاستعماله الشخصي، أيا كان مصدر المورد. 2 إلى 5 ...................(بدون تغيير)................
6 - ..........................(ملغاة).......................... 7 -................(الباقي بدون تغيير)...............".