الفصل الثالث — الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالعمل. أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 79
تعدل وتتمم المادة 54 من القانون رقم 90-36 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، المعدلة بأحكام المادة 55 من القانون رقم 97-02 المؤرّخ في 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 وتحرر كما يأتي :
"المادة 54 : يتعين على الهيئات المستخدمة باستثناء المؤسسات والإدارات العمومية، تخصيص نسبة تساوي %1 على الأقل من كتلة الأجور السنوية لفائدة نشاطات التكوين المهني المتواصل لمستخدميها.
وإذا تعذر ذلك، يجب على هذه الهيئات المستخدمة، أن تدفع رسما على التكوين المهني المتواصل يتكون من الفارق بين المعدل القانوني البالغ %1 والمعدل الحقيقي المخصص لنشاطات التكوين المهني والذي يصب ناتجه في حساب تخصيص خاص.
لا يخصم الرسم على التكوين المهني المتواصل من وعاء الضريبة على الدخل أو الأرباح ولا يخضع لقواعد الإعفاء المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
يحصل الرسم على التكوين المهني المتواصل بنفس طريقة التحصيل في المجال الضريبي.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".