الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — الإعفاءات والاستثناءات
المادة 6
تعدل وتتمم أحكام المادة 132 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 132-1 : في حالة التنازل جزئيا أو كليا عن مؤسسة مستغلة من قبل أشخاص طبيعيين أو ما شابههم خاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، وكذا في حالة التوقف عن ممارسة (بدون تغيير حتى) تاريخ التوقف عن النشاط.
2 - يتعين على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة (بدون تغيير حتى) المنصوص عليها في المادة الأولى من قانون الإجراءات الجبائية الملحق بتلك المنصوص عليها في المادة 99 والمتعلقة بالضريبة على الدخل الإجمالي.
وعندما يوقفون (بدون تغيير حتى) يحدد تقديرالضريبة الجزافية الوحيدة أو الربح وجوبا … (بدون تغيير حتى) وقف النشاط فعليا.
وإذا حدث وقف النشاط (بدون تغيير حتى) فإن تقدير الضريبة الجزافية الوحيدة أو الربح الواجب اعتماده (بدون تغيير حتى) وفقا للشروط المنصوص عليها في المقطع 2 من هذه الفقرة.
وفي حالة التنازل عن مؤسسة أو وقف نشاطها (بدون تغيير حتى) تبعا لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، يضاعف (بدون تغيير حتى) وفقا للشروط الواردة في المادة 173 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
ولتطبيق (بدون تغيير حتى) نظام فرض الضريبة الجزافية الوحيدة وكذا (بدون تغيير حتى) تطبق الأحكام الآتية.
وفي حالة التنازل بمقابل، يمكن إقحام مسؤولية خلف المكلف بالضريبة (الباقي بدون تغيير) ."