الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 54
تعدل أحكام المادة 32 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوّال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 وتحرركما يأتي :
"المادة 32 : يخضع الأشخاص المعنويون (..... بدون تغييرحتى) والرسوم المماثلة.
- شركات رؤوس الأموال وشركات الأشخاص التي اختارت النظام الجبائي لشركات رؤوس الأموال المنصوص عليها في المادة 136 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والتي يفوق أو يساوي رقم أعمالها السنوي مبلغا محددا بموجب قرار من وزير المالية.
- مجمّعات الشركات القانونية أو الفعلية عندما يفوق أو يساوي رقم الأعمال السنوي لإحدى الشركات الأعضاء مبلغا محددا بموجب قرار من وزير المالية.
- "................(الباقي بدون تغيير)................".