الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 52
تعدل أحكام المادة 95 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"المادة 95-1 : يجوز للمديرالولائي للضرائب ورئيس مركز الضرائب ورئيس المركز الجواري للضرائب، حسب الحالة، وكل حسب مجال اختصاصه.....(بدون تغيير حتى) المنصوص عليها في المادة 76-1 أعلاه.
4 - .........................(ملغاة)...........................
5 - .........................(ملغاة)...........................
6 - .........................(ملغاة)...........................".