الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 48
تعدل أحكام المادة 79 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"المادة 79-1 : يختص كل من مدير الضرائب بالولاية ورئيس مركز الضرائب ورئيس المركز الجواري للضرائب بالنطق في الشكاوى المتعلقة بمبالغ الضرائب التابعة، على التوالي، لمجال اختصاصهم.
غير أنه.....( بدون تغيير)........................
وفي هذه الحالة (..... بدون تغيير).............
2 - ...........(بدون تغيير)...........................
3 - ...........(بدون تغيير)........................".