الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — تحديد الضريبة الجزافية الوحيدة
المادة 282 مكرر
3 : عندما يقوم المكلف بالضريبة باستغلال في آن واحد وفي نفس المنطقة أو في مناطق مختلفة عدة مؤسسات، أو دكاكين، أو متاجر أو ورشات أو أماكن أخرى لممارسة نشاط ما، تعتبر كل واحدة منها بمثابة مؤسسة مستغلة بصورة مغايرة و تكون في كل الحالات خاضعة للضريبة بصفة منفصلة مادام رقم الأعمال الكلي المحقق بعنوان مجموع الأنشطة الممارسة لايتجاوز سقف ثلاثة ملايين (3.000.000 دج).
وفي الحالة المخالفة، يمكن المكلف بالضريبة المعني اختيار الخضوع للضريبة على الدخل الإجمالي حسب النظام الحقيقي بالنسبة لمجمل مداخيله.