قانون رقم 06-24
· ج.ر عدد 85 لسنة 2006
معدَّل
قانون رقم 06-24 مؤرخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006، يتضمن قانون المالية لسنة 2007
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — الإعفاءات والاستثناءات
المادة 19
تعدل أحكام المادة 224-1 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 224-1 : يتعين على كل شخص طبيعي (.... بدون تغيير حتى) المشار إليها في المواد 11 و 18 و 151 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة أو تلك المنصوص عليها (.... الباقي بدون تغيير).....".