الباب الثاني — مرتكبو الجريمة › الفصل الثالث — شخصية العقوبة › القسم الرابع — الفترة الأمنية
المادة 55
يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 417 مكرر 3 تحرر كما يأتي :
"المادة 417 مكرر 3 : يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المحددة في الأقسام 4 و 5 و 6 و 8 من هذا الفصل، وذلك حسب الشروط المنص وص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون. 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة، حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر، وفي