المادة 53 مكرر
4 : إذا كانت العقوبة المقررة قانونا في مادة الجنح هي الحبس و/أو الغرامة، وتقرر إفادة الشخص الطبيعي غير المسبوق قضائيا بالظروف ا لمخففة، يجوز تخفيض عقوبة الحبس إلى شهرين (2) والغرامة إلى 20.000 دج. 4 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 24 ديسمبر سنة 2006 م كما يمكن الحكم بإحدى هاتين العقوبتين فقط، على أن لا تقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا للجريمة المرتكبة. وإذا كانت عقوبة الحبس هي وحدها المقررة يجوز استبدالها بغرامة، عل ى أن لا ت قل عن 20.000 دج وأن لا تتجاوز 500.000 دج.
إذا كان المتهم مسبوقا قضائيا، بمفهوم المادة 53 مكرر 5 أدناه، فإنه لا يجوز تخفيض عقوبات الحبس والغرامة عن الحد الأدنى المقرر قانونا للجنح ة المرتكبة عمدا، ويتعين الحكم بهما في حالة النص عليهما مع ا. ولا يج وز في أي حال استبدال الحبس بالغرامة.