الباب الثاني — مرتكبو الجريمة › الفصل الثالث — شخصية العقوبة › القسم الرابع — الفترة الأمنية
المادة 40
تعدل وتتمم المادة 350 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 4 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 24 ديسمبر سنة 2006 م اّلمادة 350 : كل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا ويعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس ( )5 سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج.
وتطبق نفس العقوبة على اختلاس المياه والغاز والكهرباء.
يجوز أن يحكم على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 9 مكرر 1 لمدة سنة (1) على الأق ل وخمس (5) سن وات على الأكث ر، وبالمنع من الإقامة طبقا للش روط المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من هذا القانون.
ويعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة".