الباب الثاني — مرتكبو الجريمة › الفصل الثالث — شخصية العقوبة › القسم الرابع — الفترة الأمنية
المادة 406
كل من خرّب أو هدم عمدا مبان أو ج سورا أو سدودا أو خزّانات أو طرق ا أو منش آت موانئ أو منشآت صناعية، وهو يعلم أنها مملوكة للغير، وكل من تسبب سواء في انفجار آلة أو في تخريب محرك يدخل ضمن منشأة صناعية، وذلك كليا أو جزئيا بأية وسيلة كانت، يعاقب بالسجن المؤقت من خمس ( )5 سنوات إلى عشر ( )10 سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج.
وإذا نتج عن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إزهاق روح إنسان، يعاقب الجاني بالسجن المؤبد، وإذا نتج عن هذه الجريمة جروح أو عاهة مستديمة للغير، فإن العقوبة تكون السجن المؤقت من عشر( )10 سن وات إلى عشرين (20) سن ة وغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج.