الباب الثاني — مرتكبو الجريمة › الفصل الثالث — شخصية العقوبة › القسم الرابع — الفترة الأمنية
المادة 38
تعدل وتتمم المادتان 330 و 331 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
"المادة 330 : يعاقب بالحبس من شهرين ( )2 إلى سنة ( )1 وبغرامة من 25.000 دج إلى 100.000 دج :
1 - أحد الوالدين الذي يترك مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرين ( )2 ويتخلى عن كافة التزاماته الأدبية أو المادية المترتبة على السلطة الأبوية أو الوصاية القانونية، وذلك بغير سبب جدي. ولا تنقطع مدة الشهرين ( )2 إلا بالعودة إلى مقر الأسرة على وضع ينبئ عن الرغبة في استئناف الحياة العائلية بصفة نهائية،
2 - الزوج الذي يتخلى عمدا ولمدة تتجاوز شهرين ( )2 عن زوجته مع علمه بأنها حامل وذلك لغير سبب جدي،
3 - أحد الوالدين الذي يعرض صحة أولاده أو واحد أو أكثر منهم أو يعرض أمنهم أو خلقهم لخطر جسيم بأن يسيء معاملتهم أو يكون مثلا سيئا لهم للاعتياد على الس ك ر أو س وء السلوك، أو ب أن يه مل رعاي تهم، أو لا يقوم بالإشراف الضروري عليهم، وذلك سواء كان قد قضي بإسقاط سلطته الأبوية عليهم أو لم يقض بإسقاطها.
وفي الحالتين 1 و 2 من هذه المادة لا تتخذ إجراءات المتابعة إلا بناء على شكوى الزوج المتروك.
ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية.