الباب الثاني — مرتكبو الجريمة › الفصل الثالث — شخصية العقوبة › القسم الرابع — الفترة الأمنية
المادة 36
تعدل و تتمم المادة 321 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 321 : يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من نقل عمدا طفلا، أو أخفاه، أواستبدل طفلا آخر به أو قدمه على أنه ول د لإمرأة لم تضع، وذلك في ظروف من شأنها أن يتعذر التحقق من شخصيته. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وإذا لم يثبت أن الطفل قد ولد حيا، فتكون العقوبة الحبس من سنة ( )1 إلى خمس ( )5 سنوات وغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج .
وإذا ثبت أن الطفل لم يولد حي ا، فيعاقب بالح بس من ش هر (1) إلى شهرين (2) وبغرامة من 10.000 دج إلى 20.000 دج.
غير أنه إذا قدم فعلا الولد على أنه ولد لإمرأة لم تضع حملا، بعد تسليم اختياري أو إهمال من والديه، فيعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس ( )5 سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج.
يك ون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجريمة المحددة في الفقرات أعلاه، وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون.
تطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة حسب الكيفي ات المنصوص عليها في المادتين 18 مكرر، وفي المادة 18 مكرر 2 عند الاقتضاء.
ويتعرض أيضا لواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 18 مكرر ."