الباب الثاني — مرتكبو الجريمة › الفصل الثالث — شخصية العقوبة › القسم الرابع — الفترة الأمنية
المادة 32
تعدل وتتمم المادتان 298 و 299 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
"المادة 298 : يعاقب على القذف الموجه إلى الأفراد بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 25.000 دج إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين. 4 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 24 ديسمبر سنة 2006 م ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية. .....( الباقي بدون تغيير .)........