الباب الثاني — مرتكبو الجريمة › الفصل الثالث — شخصية العقوبة › القسم الرابع — الفترة الأمنية
المادة 266
إذا وقع الجرح أو الضرب أو غي ر ذلك من أعمال العنف أو الاعتداءات الأخرى مع سبق الإص رار أو الترصد أو مع حمل أسلحة ولم يؤد إلى مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز خمسة عشر
(15) يوما، فيعاقب الجاني بالحبس من سنتين ( )2 إلى عشر ( )10 سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج.
ويمكن مصادرة الأشياء التي استعملت أو قد تستعمل لتنفيذ الجريمة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية".