قانون رقم 06-22
· ج.ر عدد 84 لسنة 2006
قانون رقم 06-22 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1427 الموافق 20 ديسمبر سنة 2006، يع دل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية
المادة 3
تعدل وتت مم المادة 10 من الأم ر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صف ر عام 1386 الموافق 8 يوني و سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 10 : تتقادم الدعوى المدنية وفق أحكام القانون المدني.
غير أنه لا يجوز رفع هذه الدعوى أمام الجهة القضائية الجزائية بعد انقضاء أجل تقادم الدعوى العمومية".