الفصل الخامس — في التسرب
المادة 15
تعدل وتتمم المواد 69 و 69 مكرر و 70 و 72 و 74 و 121 و 143 و 154 و 174 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 69 : يجوز لوكيل الجمهورية سواء في طلبه الافتتاحي لإجراء التحقيق أو بطلب إضافي في أية مرحلة من مراحل التحقيق، أن يطلب من القاضي المحقق كل إجراء يراه لازما لإظهار الحقيقة.
ويجوز له في سبيل هذا الغرض الاطلاع على أوراق التحقيق، على أن يعيدها في ظرف ثمان وأربعين (48) ساعة.
وإذا رأى قاضي التحقيق أنه لا موجب لاتخاذ الإجراءات المطلوبة منه يتعين عليه أن يصدر أمرا مسببا خلال الأيام الخمسة التالية لطلب وكيل الجمهورية.
وإذا لم يبت قاضي التحقيق في الطلب خلال الأجل المذكور، يمكن وكيل الجمهورية إخطار غرفة الاتهام خلال أجل عشرة (10) أيام، ويتعين على هذه الأخيرة أن تبت في ذلك خلال أجل ثلاثين (30) يوما تسري من تاريخ إخطارها. ويكون قرارها غير قابل لأي طعن.