الفصل الخامس — في التسرب
المادة 143
لجهات التحقيق أو الحكم عندما تعرض لها مسألة ذات طابع فني أن تأمر بندب خبير إما بناء على طلب النيابة العامة وإمّا من تلقاء نفسها أو من الخصوم.
وإذا رأى قاضي التحقيق أنه لا موجب للاستجابة لطلب الخبرة فعليه أن يصدر في ذلك أمرا مسببا في أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلامه الطلب.
وإذا لم يبت قاضي التحقيق في الأجل المذكور، يمكن الطرف المعني إخطار غرفة الاتهام مباشرة خلال عشرة (10) أيام، ولهذه الأخيرة أجل ثلاثين (30) يوما للفصل في الطلب، تسري من تاريخ إخطارها. ويكون قرارها غير قابل لأي طعن. ......( الباقي بدون تغيير.......)