المادة 13
يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 65-1 تحرر كما يأتي :
"المادة 65-1 : يجوز لضابط الشرطة القضائية، بعد الحصول على إذن مسبق من وكيل الجمهورية، أن يستخدم الق وة الع مومية لإح ضار الأشخاص ال ذين لم يستجيبوا لاستدعائين بالمثول.
غير أنه لا يجوز توقيف الأشخاص الذين لا توجد أية دلائل تجعل ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم للجريمة مرجحا سوى المدة اللازمة لأخذ أقوالهم.
يتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يحررمحضرا بأقوالهم.
ويمكن أيضا أعوان الشرطة القضائية المذكورين في المادة 19 وتحت رقابة ضابط الشرطة القضائية تلقي أقوال الأشخاص الذين تم استدعاؤهم.
يتم إعداد المحاضر وإرسالها طبقا للمادة 18 من هذا القانون".