قانون رقم 06-21
· ج.ر عدد 80 لسنة 2006
قانون رقم 06-21 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتعلق بالتدابي ر التشجيعي ة لدعم وترقية التشغيل
الفصل الثاني — أحكام عامة
المادة 4
يستفيد من تخفيض في حصة صاحب العمل بعنوان الاشتراك في الضمان الاجتماعي عن كل طالب عمل يتم تشغيله، كل مستخدم بمفهوم المادة 2 من هذا القانون، مستوف لاشتراكاته في الضمان الاجتماعي، يشغل لمدة تساوي اثني عشر (12) شهرا على الأقل، طالبي عمل.
يستفيد المستخدم من هذا التخفيض مادامت علاقة العمل قائمة وفي حدود ثلاث (3) سنوات كحد أقصى.