قانون رقم 06-21
· ج.ر عدد 80 لسنة 2006
قانون رقم 06-21 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتعلق بالتدابي ر التشجيعي ة لدعم وترقية التشغيل
الفصل الخامس — الرقابة والعقوبات
المادة 29
دون الإخلال بأحكام المادة 28 من هذا القانون يلزم كل مستخدم استفاد بغير وجه حق من الامتيازات الممنوحة بعنوان أحكام هذا القانون، برد كافة المبالغ التي تحصل عليها إلى هيئة الضمان الاجتماعي المعنية.