قانون رقم 06-21
· ج.ر عدد 80 لسنة 2006
قانون رقم 06-21 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتعلق بالتدابي ر التشجيعي ة لدعم وترقية التشغيل
الفصل الخامس — الرقابة والعقوبات
المادة 27
تتم معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون من قبل مفتشي العمل ومراقبي الضمان الاجتماعي وفقا للتشريع الساري المفعول.
يبلغ مفتشو العمل ومراقبو الضمان الاجتماعي هيئات الضمان الاجتماعي بذلك كتابيا.
مراسيم