قانون رقم 06-21
· ج.ر عدد 80 لسنة 2006
قانون رقم 06-21 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتعلق بالتدابي ر التشجيعي ة لدعم وترقية التشغيل
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 19
في حالة عدم الرد على الطلب في الآجال المحددة أو الاعتراض على قرار هيئة الضمان الاجتماعي المعنية، يمكن المستخدم أن يخطر لجنة الطعن المختصة إقليميا خلال أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.