قانون رقم 06-11
· ج.ر عدد 42 لسنة 2006
معدَّل
قانون رقم 06-11 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سن ة 2006، ي تع لق بش ركة ال رأسم ال الاستثماري
الفصل الأول — الموضوع والقانون الأساسي والرأسمال
المادة 9
يحوز رأسمال شركة الرأسمال الاستثماري مستثمرون عموميون أو خواص، سواء كانوا أشخاصا معنويين أو طبيعيين .
تحدد كيفيات حيازة رأسمال شركة الرأسمال الاستثماري بالنسبة للأشخاص المعنويين أو الطبيعيين، عن طريق التنظيم .