قانون رقم 06-11
· ج.ر عدد 42 لسنة 2006
معدَّل
قانون رقم 06-11 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سن ة 2006، ي تع لق بش ركة ال رأسم ال الاستثماري
الفصل الأول — الموضوع والقانون الأساسي والرأسمال
المادة 5
تتدخل شركة الرأسمال الاستثماري بواسطة اكتتاب أو اقتناء ما يأتي :
- أسهم عادية،
- شهادات استثمارية،
- سندات قابلة للتحويل إلى أسهم، 25 يونيو سنة 2006 م
- حصص الشركاء،
- وبوجه عام، جميع فئات القيم المنقولة الأخرى المماثلة لأموال خاصة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تتولى شركة الرأسمال الاستثماري تسيير القيم المنقولة.