الفصل السادس — النظام الجبائي لشركة الرأسمال الاستثماري
المادة 27
لا تخضع شركة الرأسمال الاستثماري للضريبة على أرب اح الشرك ات بالنسبة للمداخيل المتأتية من :
- الأرباح،
- نواتج توظيف الأموال،
- نواتج وفائض قيم التنازل عن الأسهم والحصص.
تخضع شركة الرأسمال الاستثماري إلى المعدل المخفض ب 5 % بعنوان الضريبة على أرباح الشركات.
تستفيد شركة الرأسمال الاستثماري المتدخلة في صيغة رأسمال ا لمخاطرة، من الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من انطلاق نشاطها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.