قانون رقم 06-11
· ج.ر عدد 42 لسنة 2006
معدَّل
قانون رقم 06-11 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سن ة 2006، ي تع لق بش ركة ال رأسم ال الاستثماري
الفصل الخامس — الرقابة
المادة 25
تخضع شركة الرأسمال الاستثماري، في إط ار نشاطها، للتشريع والتنظيم المعم ول بهما، لا سيما أحكام المواد من 58 إلى 60 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه.