قانون رقم 06-11
· ج.ر عدد 42 لسنة 2006
معدَّل
قانون رقم 06-11 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سن ة 2006، ي تع لق بش ركة ال رأسم ال الاستثماري
الفصل الرابع — الموارد المالية لشركة الرأسمال الاستثماري
المادة 21
تتكون موارد شركة الرأسمال الاستثماري من :
1 - رأسمال الشركة والاحتياطات وغيرها من الأموال الخاصة،
2 - الأموال شبه الخاصة التي تشمل :
- الموارد الممنوحة من قبل الغير لاستثمارها في عمليات الرأسمال الاستثماري،
- الأموال العامة الممنوحة من قبل الدولة لاستثمارها في عمليات الرأسمال الاستثماري التي تهم الاستثمارات المنتجة للسلع والخدمات، والمنجزة من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
3 - الهبات.