قانون رقم 06-11
· ج.ر عدد 42 لسنة 2006
معدَّل
قانون رقم 06-11 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سن ة 2006، ي تع لق بش ركة ال رأسم ال الاستثماري
الفصل الثالث — قواعد الحصول على المساهمات والقروض في شركات الرأسمال الاستثماري
المادة 20
لا يجوز لشركة الرأسمال الاستثماري أن تقوم باقتراضات تفوق حدود عشرة في المائة )10%( من أموالها الخاصة الصّافية. ولا يمكن أن تستعمل المبالغ المقترضة لتمويل الحصول على مساهمات.