قانون رقم 06-11
· ج.ر عدد 42 لسنة 2006
معدَّل
قانون رقم 06-11 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سن ة 2006، ي تع لق بش ركة ال رأسم ال الاستثماري
الفصل الثالث — قواعد الحصول على المساهمات والقروض في شركات الرأسمال الاستثماري
المادة 17
لا يجوز لشركة الرأسمال الاستثماري أن تخصص أكثر من خمسة عشر في المائة 15( )% من رأسمالها واحتياطاتها كمساهمة بأموال خاصة في مؤسسة واحدة.