الفصل الثاني — ممارسة نشاط الرأسمال الاستثماري
المادة 14
تحدد شروط منح رخصة ممارسة نشاط الرأسمال الاستثماري وكذا الشروط المتعلقة بسحبها عن طريق التنظيم.
تسلم رخصة الممارسة في أجل أقصاه ستون (60) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
يجب أن يكون رفض منح الرّخصة مبررا ويبلغ إلى صاحب الطلب في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ انتهاء أجل تسليم الرّخصة.
وفي حالة رفض الرّخصة صراحة أو ضمنيا، يحتفظ صاحب الطلب بحق الطعن المنصوص عليه في التشريع المعمول به.