قانون رقم 06-11
· ج.ر عدد 42 لسنة 2006
معدَّل
قانون رقم 06-11 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سن ة 2006، ي تع لق بش ركة ال رأسم ال الاستثماري
الفصل الثاني — ممارسة نشاط الرأسمال الاستثماري
المادة 13
يجب أ ن تستجيب التغييرات التي تطرأ على حائزي الرأسمال، ومسيري شركات 5 الرأسمال الاستثماري والأشخاص الأعضاء في الأجهزة التابعة لها، لنفس الشروط و/أو المقاييس المنصوص عليها في المواد 10 و 11 و 12 أعلاه وتكون موضوع موافقة مسبقة من الوزير المكلف بالمالية.