الفصل الثالث — الإطار والأهداف
المادة 9
يهدف المجال الحضري والثقافي إلى التحكم في توسع المدينة بالمحافظة على الأراضي الفلاحية والمناطق الساحلية والمناطق المحمية عن طريق ضمان ما يأتي :
- تصحيح الاختلالات الحضرية،
- إعادة هيكلة وتأهيل النسيج العمراني وتحديثه لتفعيل وظيفته،
- المحافظة على التراث الثقافي والتاريخي والمعماري للمدينة وتثمينه،
- المحافظة على المساحات العمومية والمساحات الخضراء وترقيتها،
- تدعيم وتطوير التجهيزات الحضرية،
- ترقية وسائل النقل لتسهيل الحركة الحضرية،
- وضع حيز التطبيق نشاطات عقارية تأخذ بعين الاعتبار وظيفية المدينة،
- ترقية المسح العقاري وتطويره.