قانون رقم 06-06
· ج.ر عدد 15 لسنة 2006
قانون رقم 06-06 مؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتضمن القانون التوجيهي للمدينة
الفصل الثالث — الإطار والأهداف
المادة 8
يهدف مجال التنمية المستدامة والاقتصاد الحضري، إلى ما يأتي :
- المحافظة على البيئة الطبيعية والثقافية،
- الحرص على الاستغلال العقلاني للثروات الطبيعية،
- ترقية الوظيفة الاقتصادية للمدينة،
- ترقية التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال.