الفصل الثاني — التعاريف والتصنيف
المادة 4
زيادة على الحاضرة الكبرى والمساحة الحضرية والمدينة الكبيرة والمدينة الجديدة والمنطقة الحضرية الحساسة، المحددة طبقا للتشريع المعمول به، يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي :
المدينة المتوسطة : تجمع حضري يشمل ما بين خمسين ألف )50.000( ومائة ألف 100).000( نسمة، المدينة الصغيرة : تجمع حضري يشمل ما بين عشرين ألف )20.000( وخمسين ألف 50).000( نسمة، التجمع الحضري : فضاء حضري يشمل على الأقل خمسة آلاف )5.000( نسمة، الحي : جزء من المدينة يحدد على أساس تركيبة من المعطيات تتعلق بحالة النسيج العمراني وبنيته وتشكيلته وعدد السكان المقيمين به.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند االحاجة، عن طريق التنظيم.