قانون رقم 06-06
· ج.ر عدد 15 لسنة 2006
قانون رقم 06-06 مؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتضمن القانون التوجيهي للمدينة
الفصل الثاني — التعاريف والتصنيف
المادة 3
يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي :
المدينة : كل تجمع حضري ذو حجم سكاني يتوفر على وظائف إدارية واقتصادية واجتماعية وثقافية، الاقتصاد الحضري : كل النشاطات المتعلقة بإنتاج الس لع والخدم ات المتواجدة في الوسط الحض ري أو في المجال الخاضع لتأثيراته، عقد تطويرالمدينة : اتفاق اكت تاب مع جماعة إقليم ية أو أكثر و/أو فاعل أو شريك اقتصادي أو أكثر في إطار النشاطات والبرامج التي تنجز بعنوان سياسة المدينة.